496

Kitab al-Sara'ir al-Hawi Li-Tahrir al-Fatawi

كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي

Tifaftire

لجنة التحقيق

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cabbasiyiin

مندوبا، في كل وقت، وعند كل صلاة، وإذا هبط واديا، أو صعد شرفا، وفي الأسحار.

والأخرس، يجزيه في تلبيته، تحريك لسانه، وإشارته، بالإصبع.

ويقطع المتمتع، التلبية، المكررة المندوبة، إذا شاهد بيوت مكة، فإذا شاهدها، يستحب له قطعها، فإن كان قارنا أو مفردا قطع تلبيته يوم عرفة بعد الزوال، وإذا كان معتمرا قطعها إذا دخل الحرم، فإن كان المعتمر ممن قد خرج من مكة، ليعتمر، فلا يقطعها، إلا إذا شاهد الكعبة.

ويجرد الصبيان، من لبس المخيط، من فخ، و " فخ " بالفاء والخاء المعجمة المشددة، إذا حج بهم على طريق المدينة، لأن فخا على هذه الطريق، فأما إذا كان إحرامهم من غير ميقات أهل المدينة، فلا يجوز لبس المخيط لهم، بل يجر دون من المخيط وقت الإحرام، و " فخ " هي الموضع الذي قتل به الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن أمير المؤمنين عليه السلام، وهي من مكة، على رأس فرسخ، إذا أريد الحج بهم.

ويجنبون، كلما يجتنبه المحرم، ويفعل بهم، ما يجب على المحرم فعله، وإذا حج بهم متمتعين، وجب أن يذبح عنهم، ويكون الهدي من مال من حج بالصبي، دون مال الصبي، وينبغي أن يوقف الصبي بالموقفين معا، ويحضر المشاهد كلها، ويرمى عنه، ويناب عنه، في جميع ما يتولاه الرجل بنفسه، وإذا لم يوجد لهم هدي، كان على الولي الذي أدخلهم في الحج، أن يصوم عنه.

وأفعال الحج على ضربين: مفروض، ومسنون، في الأنواع الثلاثة.

والمفروض على ضربين: ركن، وغير ركن.

فأركان المتمتع عشرة له النية، والإحرام من الميقات في وقته، وطواف العمرة، والسعي بين الصفا والمروة لها، والإحرام بالحج، من جوف مكة، لأنها ميقاته، والنية له، والوقوف بعرفات، والوقوف بالمشعر، وطواف الزيارة، والسعي للحج.

وما ليس بركن، فثمانية أشياء: التلبيات الأربع على قول بعض أصحابنا وعلى قول

Bogga 537