Kitab al-Sara'ir al-Hawi Li-Tahrir al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Tifaftire
لجنة التحقيق
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kitab al-Sara'ir al-Hawi Li-Tahrir al-Fatawi
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Tifaftire
لجنة التحقيق
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
جلسيها يريد نجدها، لأن جلسا، هو نجد، والقبلية محرك القاف، والباء التي تحتها نقطة واحدة منسوبة إلى القبل، وهو كل نشر من الأرض، يستقبلك يقال: رأيت بذلك (1) القبل شخصا، والجلس بالجيم المفتوحة، واللام المسكنة، والسين غير المعجمة: نجد.
إذا ثبت هذا فإن مرافقها، التي لا بدلها منها، مثل الطريق ومسيل الماء، ومطارح التراب، وغير ذلك، فإنها في معنى العامر، من حيث أن صاحب العامر أحق به، ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذنه، فعلى هذا إذا حفر بئرا في موات، ملكها، وكان أحق بها وبحريمها الذي هو من مرافقها على حسب الحاجة.
فأما الغامر بالغين المعجمة وهو الخراب، فعلى ضربين: غامر لم يجر عليه ملك لمسلم، وغامر جرى عليه ملك مسلم. فأما الذي لم يجر عليه ملك مسلم، فهو لإمام المسلمين يفعل به ما شاء.
وأما الذي جرى عليه ملك مسلم، فمثل قرى المسلمين التي خربت وتعطلت، فإنه ينظر، فإن كان صاحبه أو وارثه، معينا فهو أحق به، وهو في معنى العامر، ولا يخرج بخرابه عن ملك صاحبه، وإن لم يكن له صاحب معين، ولا عقب، ولا وارث، فهي لإمام المسلمين خاصة، فإذا ثبت ذلك، ثبت أنها مملوكة، لا يملكها من يحييها إلا بإذن الإمام.
وأما بلاد الشرك فعلى ضربين: عامر وغامر: فالعامر ملك لأهله، وكذلك كلما كان به صلاح العامر من الغامر، كان صاحب العامر أحق به، كما قلنا في العامر في بلاد الإسلام، حرفا فحرفا، ولا فرق بينهما أكثر من أن العامر في بلاد الإسلام لا يملك بالقهر والغلبة، والعامر في بلاد الشرك يملك بالقهر والغلبة.
وأما الغامر في بلاد الشرك فعلى ضربين: أحدهما لم يجر عليه ملك لأحد، والآخر جرى عليه ملك، والذي لم يجر عليه ملك أحد، فهي للإمام خاصة،
Bogga 480
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,902