Kitab al-Sara'ir al-Hawi Li-Tahrir al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Tifaftire
لجنة التحقيق
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kitab al-Sara'ir al-Hawi Li-Tahrir al-Fatawi
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Tifaftire
لجنة التحقيق
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
رمضان، وجب عليه أيضا إخراج الفطرة.
ومن لا يملك أحد الأموال الزكاتية، يستحب له أن يخرج زكاة الفطرة أيضا عن نفسه وعن جميع من يعول، فإن كان ممن يحل له أخذ الفطرة، أخذها، ثم أخرجها عن نفسه وعن عياله، فإن كان به حاجة شديدة إليها، فليدر ذلك على من يعوله، حتى ينتهي إلى آخرهم، ثم يخرج رأسا واحدا إلى غيرهم، وقد أجزأ عنهم كلهم.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه: وإذا كان له مملوك غائب، يعرف حياته، وجبت عليه فطرته، رجى عوده أو لم يرج، فإن لم يعلم حياته، لا يلزمه إخراج فطرته (1).
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: يجب عليه إخراج الفطرة عن عبده، وإن لم يقطع على حياته، ولا يعلمها حقيقة ويقينا، ولهذا يعتقه في الكفارات، بغير خلاف، ولم يشرط أصحابنا، علمه بالحياة، وقطعه عليها.
وقال أيضا في كتابه المبسوط: وإن كان له عبد مغصوب، لا يلزمه فطرته، ولا يلزم الغاصب أيضا (2).
قوله رحمه الله: ولا يلزم الغاصب صحيح، وقوله: ولا يلزم سيده الذي هو المغصوب منه، غير صحيح.
وليس التمكين، شرطا في وجوب إخراج الفطرة عن عبيد الإنسان، بل الواجب إخراج الفطرة عن مماليك الإنسان، سواء كان متمكنا من التصرف فيهم، أو غير متمكن، لأن شيخنا أبا جعفر قال: لأنه غير متمكن منه، فجعل التمكن شرطا في وجوب الفطرة.
وقال رحمه الله في المبسوط: وإن كان له عبد مقعد، وهو المعضوب، بالضاد المعجمة، قال: لا يلزمه فطرته، لأنه ينعتق عليه أما قوله (3) في المقعد، فصحيح،
Bogga 467
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,902