387

Kitab al-Sara'ir al-Hawi Li-Tahrir al-Fatawi

كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي

Tifaftire

لجنة التحقيق

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cabbasiyiin

كتاب الزكاة فصل في حقيقة الزكاة وما تجب فيه وبيان شروطها الزكاة في اللغة، هي النمو، يقال: زكا الزرع، إذا نما، وزكا الفرد، إذا صار زوجا، فشبه (1) في الشرع، إخراج بعض المال زكاة، لما يؤول إليه من زيادة الثواب، وقيل أيضا: إن الزكاة هي التطهير، لقوله تعالى: " أقتلت نفسا زكية " (2) أي طاهرة من الذنوب، فشبه (3) إخراج المال زكاة، من حيث تطهر ما بقي، ولولا ذلك، لكان حراما، من حيث أن فيه حقا للمساكين، وقيل أيضا: تطهير المالك من مآثم منعها.

ومدار الزكاة على أربعة فصول: أحدها: ما تجب فيه الزكاة، وبيان أحكامه. وثانيها: من تجب عليه الزكاة وبيان شروطه، وثالثها مقدار ما تجب فيه.

(4) ورابعها: بيان المستحق وكيفية القسمة.

فأما الذي تجب فيه الزكاة فتسعة أشياء: الإبل والبقر ، والغنم، والدنانير، والدراهم، والحنطة، والعلس (بالعين المفتوحة غير المعجمة واللام المفتوحة، والسين، غير المعجمة ضرب من الحنطة، إذا ديس، بقي كل حبتين، في كمام، ثم لا يذهب ذلك حتى يدق، أو يطرح في رحى خفيفة، ولا يبقى بقاء الحنطة، وبقاؤها في كمامها، ويزعم أهلها أنها إذا هرست، أو طرحت في

Bogga 428