Kitab al-Sara'ir al-Hawi Li-Tahrir al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Tifaftire
لجنة التحقيق
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kitab al-Sara'ir al-Hawi Li-Tahrir al-Fatawi
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Tifaftire
لجنة التحقيق
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
من تقييد البعض، ولا يجوز إطلاقه، من غير تقييد.
ومن كان في موضع، لا طريق له إلى العلم بالشهر، فتوخى شهرا فصامه، فوافق ذلك شهر رمضان، أو كان بعده، فقد أجزأه عن الفرض، وإن انكشف له أنه كان قد صام قبل شهر رمضان، وجب عليه استئناف الصوم، وقضاؤه.
والوقت الذي يجب فيه الإمساك، عن المفطرات، من الأكل، والشرب، هو طلوع الفجر المعترض، الذي يجب عنده الصلاة، وقد بيناه في كتاب الصلاة وأوضحناه، ومحلل الأكل والشرب، إلى ذلك الوقت، فأما الجماع، فإنه محلل إلى قبل ذلك، بمقدار ما يتمكن الإنسان من الاغتسال، فإن غلب على ظنه، وخشي أن يلحقه الفجر، قبل الغسل، لم يحل له ذلك، فإن غلب على ظنه خلاف ذلك، ثم واقع أهله، وطلع الفجر، وهو مخالط لأهله، فالواجب عليه النزوع، فإن تحرك حركة تعينه على الدخول والجماع، فإنه يجب عليه القضاء والكفارة.
ووقت الإفطار، سقوط القرص، وعلامته ما قدمناه، من زوال الشفق، الذي هو الحمرة، من ناحية المشرق، وهو الوقت الذي، يجب فيه الصلاة، والأفضل أن لا يفطر الإنسان، إلا بعد صلاة المغرب، فإن لم يستطع الصبر على ذلك، صلى الفرض، وأفطر، ثم عاد، فيصلي نوافله، فإن لم يمكنه ذلك، أو كان عنده من يحتاج إلى الإفطار معه، قدم الإفطار، إذا كان في أول الوقت، فإنه أفضل، والحال ما وصفناه، فإن خاف فوات الفريضة، فالواجب عليه الإتيان بالصلاة، لا يجوز له غيره.
باب ما يجب على الصائم اجتنابه مما يفسد الصيام وما لا يفسده والفرق بين ما يلزم بفعله القضاء والكفارة وبين ما يلزم منه القضاء دون الكفارة قد ذكرنا طرفا من ذلك، وجملة مقنعة، في باب حقيقة الصوم ، وقسمنا
Bogga 385
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,902