Kitab al-Sara'ir al-Hawi Li-Tahrir al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Tifaftire
لجنة التحقيق
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kitab al-Sara'ir al-Hawi Li-Tahrir al-Fatawi
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Tifaftire
لجنة التحقيق
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
ويكره الصلاة عليها في المساجد، ومتى صلى على جنازة ثم بان أنها كانت مقلوبة، أي رجلا الميت إلى يمين المصلي، سويت، وأعيد الصلاة عليها، ما لم يدفن، فإذا دفن فقد مضت الصلاة.
والأفضل أن لا يصلى على الجنازة إلا على طهر، فإن فاجأته جنازة ولم يكن على طهارة، تيمم، وصلى عليها، فإن لم يمكنه، صلى عليها بغير طهارة، وإن صلى من غير تيمم جاز أيضا، إذ قد بينا فيما سلف، أن الطهارة ليست شرطا في هذه الصلاة.
وإذا كبر الإمام على جنازة تكبيرة، أو تكبيرتين، وأحضرت جنازة أخرى كان مخيرا بين أن يتم خمس تكبيرات على الجنازة الأولة، ثم يستأنف الصلاة بنية على الأخرى، وبين أن ينوي الصلاة عليهما معا ويكبر الخمس تكبيرات من الموضع الذي انتهى إليه، وقد أجزأه عن الصلاة عليهما.
ومتى صلى جماعة عراة على ميت، فلا يتقدم إمامهم، بل يقف قائما في الوسط، فإن كان الميت عريانا، أنزل (1) في القبر أولا وغطيت سوأته، ثم يصلى عليه بعد ذلك، ويدفن.
فإذا فرغ من الصلاة عليه حمل إلى القبر.
تم كتاب الصلاة مكملا ولله المنة (2)
Bogga 361
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,902