Kitab al-Sara'ir al-Hawi Li-Tahrir al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Tifaftire
لجنة التحقيق
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kitab al-Sara'ir al-Hawi Li-Tahrir al-Fatawi
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Tifaftire
لجنة التحقيق
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
ويكره أن يصلي الإنسان في عمامة لا حنك لها، وهذا هو الاقتعاط، " بالقاف والتاء المنقطة نقطتين من فوق، والعين غير المعجمة، والطاء غير المعجمة "، المنهي عنه في الحديث، يرويه المخالف والمؤلف قد ذكره أبو عبيدة القسم بن سلام في غريب الحديث.
فأما الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعلب، أو الثوب الذي فوقه، فجائزة، لأن هذه الأوبار طاهرة، ولو كانت نجسة لما تعدت نجاستها إلى الثوب، لقوله عليه السلام: ما بين يابسين من نجاسة (1) وقد يوجد في بعض الكتب أنه لا يجوز الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعلب، ولا الذي فوقه، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته (2) على جهة الإيراد لا الفتوى، والاعتقاد.
ولا يجوز الصلاة في القلنسوة، والتكة، إذا عملا من وبر الأرانب.
وتكره الصلاة فيهما إذا عملا من حرير محض.
وتكره الصلاة إذا كان مع الإنسان شئ من حديد مشهور، مثل السكين، والسيف.
وإذا عمل كافر من أي أجناس الكفار، مجوسيا كان أو غيره، ثوبا لمسلم، لا تجوز الصلاة فيه إلا بعد غسله.
وقد أورد شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته: وإذا عمل مجوسي ثوبا لمسلم، يستحب أن لا يصلي فيه إلا بعد غسله (3) وهذا خبر من أخبار الآحاد، أورده إيرادا، لا اعتقادا، بل اعتقاده وفتواه ما ذكره في مبسوطه أنه لا يجوز الصلاة فيه إلا بعد تطهيره (4) وأيضا إجماع أصحابنا منعقد، على أن أسئار جميع الكفار
Bogga 269
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,902