Kitab al-Sara'ir al-Hawi Li-Tahrir al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Tifaftire
لجنة التحقيق
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kitab al-Sara'ir al-Hawi Li-Tahrir al-Fatawi
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Tifaftire
لجنة التحقيق
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
والدليل على ذلك ما ذكره شيخنا، أنه من خص ذلك في نسب معين، يحتاج إلى دليل، والأخبار الواردة في الحث على الأذان، عامة في كل أحد.
وأخذ الأجر على الأذان محظور، ولا بأس بأخذ الرزق عليه من سلطان الإسلام، ونوابه.
ويستحب للإمام أن يلي الأذان والإقامة، ليحصل له الفضل وثواب الجميع، إلا أن يكون أمير جيش، أو أمير سرية، فالمستحب أن يلي الأذان والإقامة غيره، ويلي الإمامة هو على ما اختاره شيخنا المفيد رحمه الله في رسالته إلى ولده (1).
باب ذكر أعمال الصلاة المفروضة وما يلحق بذل من الشروط علم أن المفروض من ذلك هو الطهارة ، والتوجه إلى القبلة، والمعرفة بالوقت، وأعداد الفرائض، وستر العورة، والقيام مع القدرة، أو ما قام مقامه مع العجز، والنية، وتكبيرة الافتتاح، والقراءة في الركعتين الأوليين، والتسبيح أو القراءة في الأخيرتين، والركوع، والتسبيح فيه، أو ذكر الله، والسجود، والتسبيح فيه، أو الذكر، والتشهدان، الأول والثاني، والصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم فيهما.
ومن فروض الصلاة ما يجري مجرى الترك، نحو أن لا يكون على بدن المصلي وثوبه نجاسة، منعت الشريعة من الصلاة، وهي فيه، أو في موضع سجوده نجاسة.
وإن لا يتكلم، ولا يضحك ولا يأكل، ولا يشرب، ولا يفعل فعلا يخرج به من أفعال الصلاة.
Bogga 215
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,902