Kitab al-Sara'ir al-Hawi Li-Tahrir al-Fatawi
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Tifaftire
لجنة التحقيق
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kitab al-Sara'ir al-Hawi Li-Tahrir al-Fatawi
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
Tifaftire
لجنة التحقيق
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
كتاب الصلاة آكد عبادات الشرع، وأعمها فرضا، الصلاة، لأنها لا تسقط عن المكلفين في حال من الأحوال، مع ثبات العقل، وإن تغيرت أوصافها، من قيام، أو قعود، إلى غير ذلك، وباقي العبادات قد يسقط على بعض الوجوه، وعن قوم دون قوم، فلذلك بدئ بها في أول كتب العبادات.
واعلم أن الصلاة أفعال مخصوصة تتضمن تحليلا وتحريما، والقول فيها لا يخرج عن ذكر شروطها، وبيان كيفية فعلها، وما يجب أو يستحب فيها، من ذكر أو غيره، والفرق بين فرضها ونفلها، وبين ما يعرض فيها فيفسدها ويوجب القضاء وبين ما يعرض فلا يوجب القضاء، لكنه يوجب تلافيا مخصوصا، وبين ما لا يوجب ذلك، وبيان ضروبها، كصلاة المنفرد والمؤتم، والإمام، وما يضاف منها إلى أوقاتها، كصلاة الجمعة والعيدين وما يضاف منها إلى أسبابها كصلاة المسافر، والمعذور، والخسوف، والكسوف، والزلازل، والرياح، والآيات المهولة، والخوف، والاستسقاء، والنذر، والطواف، والقضاء، والجنازة، وغير ذلك، وهذه جملة لا يكاد يخرج عن معناها شئ من أحكام الصلاة، ونحن نفسر ذلك بمشية الله تعالى وعونه.
باب أعداد الصلاة وعدد ركعاتها من المفروض والمسنون الصلاة المرتبة في اليوم والليلة تنقسم قسمين: مفروض ومسنون، وكل واحد منهما ينقسم قسمين فرائض الحضر وسننه، وفرائض السفر وسننه.
Bogga 192
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,902