425

Book of Prayer

كتاب الصلاة

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

وكيف كان، فلا إشكال في أصل العدول. كما لا خلاف ظاهرا في أن جوازه ليس على إطلاقه، وإنما الاشكال والخلاف في أنه هل يجوز (ما لم يتجاوز النصف) كما اختاره المصنف هنا، وفي القواعد (1) والمنتهى (2) وفاقا للمعتبر (3) كما عن المقنعة (4) والمبسوط (5) والمهذب (6) والاصباح (7) والبيان (8) والألفية (9) وعن جماعة (10) أنه المشهور; لعموم أدلة جواز العدول خرج ما إذا تجاوز النصف، وخصوص رواية قرب الإسناد المتقدمة (11)، وأصرح منها رواية دعائم الاسلام (12) وخصوص مقطوعة أبي العباس المروية في الذكرى، عن البزنطي، عنه: (في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ في أخرى، قال: يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف) (13) وضعف

Bogga 434