383

Book of Prayer

كتاب الصلاة

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

والمجرور بشئ حق إعادة الجار، وكذا المتضائفين. نعم، لو انقطع التوالي بين مجموع ما سبق وبين الباقي اتجهت إعادته، كان كلام المصنف - وغيره من المطلقين - مختص بما إذا اختلت الموالاة المعتبرة في أصل القراءة، لا بين خصوص جزءين منها.

هذا، مع نسيان الاخلال بالموالاة وأما مع تعمده فيظهر من الروض أن مذهب الجماعة فيه: البطلان; لتحقق النهي المقتضى في للفساد (1)، فإن أراد ذلك مع المضي عليه، فلا إشكال فيه ولا خلاف، كما لا إشكال فيه أيضا إذا خرج القرآن بالفصل بين كلماته عن القرآنية، بأن يمزجه بغيره مزجا يسلب الاسم عنه. وأما مع عدم الأمرين فلا وجه للفساد عدا الأمور المتقدمة في نظائر المسألة مع وجوه النظر فيها; ولذا حكي (2) عن المبسوط (3) والتذكرة (4) والدروس المسألة والموجز (6) وكشف الالتباس (7): وجوب استئناف القراءة حينئذ، ومال إليه في مجمع الفائدة (8) وجزم به في المدارك (9).

Bogga 392