Book of Prayer
كتاب الصلاة
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Book of Prayer
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصلاة
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
الأخرى بقصد أنه من قراءة الصلاة يحتاج إلى توقيف مفقود في المقام.
فإن قلنا بالحرمة والبطلان مع زيادة السورة التامة: فالفرض ملحق به بحكم الأصل، وتبقى الرواية المذكورة مؤيدة.
أما لو قلنا بالكراهة الرافعة لحكم أصالة عدم المشروعية: فيثبت مشروعية الاتيان بالبعض أيضا بالاجماع المركب أو الفحوى، مع إمكان منعهما، وأما الكراهة: فيحكم بها لأجل الرواية وإن قصرت دلالة أو سندا.
هذا كله مع قصد كون الزائد من جملة قراءة الصلاة، ولو قصد به الجزئية المستقلة فلا إشكال في البطلان، كما لا إشكال ظاهرا في عدم المرجوحية لو لم يقصد به قراءة الصلاة أصلا - بل يدخل حينئذ في القرآن المستحب عموما ما لم يخل بالموالاة ويخرج عن محل الخلاف، كما في المدارك (1) وكشف الغطاء (2) وعن الحدائق (3) والبحار (4) وغيرها (5) - كما يظهر من ملاحظة الأخبار الواردة، وقوله عليه السلام في أكثرها: (أعط كل سورة حقها من الركوع والسجود) (6)، ومقابلة الفريضة بالنافلة التي لا ريب في كون زيادة السورة فيها بقصد الوظيفة لا القرآن الخارج عن الصلاة، واستثناء (والضحى) و (ألم نشرح) من الجمع بين السورتين (7)، وقوله:
Bogga 377
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,220