226

Book of Prayer

كتاب الصلاة

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

هذا كله مضافا إلى صحيحة ابن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام، قال: (سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام، أيصلي فيها وهو جالس يؤمي أو يسجد؟ قال: يقوم وإن حنى ظهره) (1).

ثم المنحني إن قدر على زيادة الانحناء للركوع وجب كما صرح به المصنف (2) في باب الركوع وإلا فالظاهر أنه يجلس للركوع، ويحتمل الايماء له في حال الانحناء.

واعلم أن الانحناء باعتبار صفاته المأخوذة فيه - أعني الاستقلال، وتقارب الرجلين، والوقوف عليهما، والاستقرار، وتعارض بعضها مع بعض - حكمه حكم القيام، (فإن عجز) عن الانحناء أيضا ولو معتمدا واقفا على أحد الرجلين أو مفرقا بينهما (قعد) فيما يعجز عنه من الصلاة أو أبعاضها بالاجماع بقسميه، والعجز أمر وجداني موكول إلى الانسان الذي هو على نفسه بصيرة (3)، وعن المفيد (4) تحديده بأن لا يقدر على المشي بمقدار صلاته، لرواية المروزي المتقدمة (5) مع ما فيها من ضعف السند وعدم الدلالة على ذلك.

ولو دار الأمر بين القيام لقراءة ركعة وبين القيام لركوعها، فقيل (6)

Bogga 234