211

Book of Prayer

كتاب الصلاة

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

القواعد (1) والذكرى (2) - في مسألة ما لو تجدد قدرة العاجز عن القيام بعد القراءة - حيث حكما بأنه يجب حينئذ القيام للهوي إلى الركوع: أن وجوب القيام حينئذ من باب المقدمة، وكذا ما ذكره في الذكرى (3) - فيما لو تجدد القدرة حال الركوع -: أنه يقوم منحنيا، وليس له الانتصاب لئلا يزيد ركنا. نعم، علل هذا الحكم في جامع المقاصد (4) بقوله: لئلا يزيد ركنين.

وأظهر من هذا كله كلام له في الذكرى (5) في رد بعض العامة - في مسألة ناسي السجدة الثانية -: أنه لو ذكرها قائما وقد جلس بعد الأولى لا يجب عليه الجلوس ثانيا للسجدة المنسية، فلاحظ (6)، ولاحظ تفسيره من الفاضل في شرح الروضة (7)، والله العالم.

ثم إن الظاهر من كلام بعضهم كالشهيد الثاني في الروض (8) والمسالك (9) وسبطه (10) أن المراد بالقيام المتصل بالركوع هو المتصل بجزء من

Bogga 219