642

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Tifaftire

جماعة من المحققين

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وقال أبو إسحاق: يغسل بأحديهما فرجه، وبالأخرى جميع بدنه (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم به.

مسألة 472: غسل الميت كغسل الجنب ليس فيه وضوء ، وفي أصحابنا من قال: يستحب فيه الوضوء قبله (2) غير أنه لا خلاف بينهم أنه لا تجوز المضمضة والاستنشاق فيه.

وقال الشافعي: يستحب أن يوضأ ويمضمض وينشق (3).

وقال أبو حنيفة: يوضأ ولا يمضمض ولا ينشق (4).

دليلنا: عمل الفرقة على ما قلناه، ومن قال من أصحابنا بالوضوء فيه، عول على أخبار مروية في هذا اللباب، ذكرناها في الكتابين (5).

مسألة 473: لا يجلس الميت في حال غسله، وهو مكروه.

وقال جميع الفقهاء يستحب ذلك (6).

دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم.

مسألة 474: يبدأ الغاسل بغسل رأسه، ثم بجانبه الأيمن، ثم الأيسر.

ووافق جميع الفقهاء في البداية بغسل الرأس، وإن خالفوا في الترتيب (7).

Bogga 693