618

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Tifaftire

جماعة من المحققين

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال الناس لأمير المؤمنين عليه السلام: ألا تخلف رجلا يصلي في العيدين بالناس؟ فقال: لا أخالف السنة (1).

مسألة 441: إذا دخل الإنسان والإمام يخطب، فقد فاتته الصلاة، ولا إعادة عليه.

وقال الشافعي: يسمع الخطبة ثم يقوم فيقضي صلاة العيد (2).

دليلنا: إن القضاء عبادة ثانية تحتاج إلى دلالة، وليس في الشرع ما يدل على ذلك.

وأيضا فقد قدمنا من الأخبار ما يدل على أن من فاتته صلاة العيد فلا قضاء عليه.

وأيضا روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه (3).

مسألة 442: التكبير عقيب خمس عشرة صلاة في الأضحى لمن كان بمنى أولها بعد الظهر يوم النحر وآخرها صلاة الصبح آخر يوم التشريق، ومن كان بغيرها من أهل الأمصار عقيب عشر صلوات أولها الظهر يوم النحر وآخرها الصبح يوم النفر الأول، وهو الثاني من أيام التشريق.

واختلف الناس في هذه المسألة على أربعة مذاهب.

فذهبت طائفة إلى أنه يكبر بعد الصبح من يوم عرفة، ويقطع بعد العصر من آخر التشريق، ذهب إليه في الصحابة عمر، وحكي عن علي عليه السلام (4)

Bogga 667