613

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Tifaftire

جماعة من المحققين

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وروى علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين قال: يكبر، ثم يقرأ، ثم يكبر خمسا، ويقنت بين كل تكبيرتين، ثم يكبر السابعة ويركع بها، ثم يسجد، ثم يقوم في الثانية فيقرأ، ثم يكبر أربعا ويركع بالخامسة (1) مسألة 434: يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى الحمد مرة والشمس ضحاها، وفي الثانية الحمد وهل أتاك حديث الغاشية.

وقال الشافعي: يقرأ في الأولى سورة قاف وفي الثانية سورة القمر (2).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة العيدين قال: تقرأ في الأولى الحمد مرة والشمس وضحاها وفي الثانية الحمد مرة وهل أتاك حديث الغاشية (3).

مسألة 435: إذا نسي التكبيرات حتى ركع مضى في صلاته ولا شئ عليه، وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة: إذا ذكرها في حال الركوع كبر وهو راكع (5).

دليلنا: إنه لا دلالة على إعادة ذلك في الركوع.

وأيضا فقد روينا فيما تقدم عنهم عليهم السلام إن كل من شك في شئ

Bogga 662