588

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Tifaftire

جماعة من المحققين

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وكان سعيد بن العاص (1) واليا على الجيس بطبرستان (2) فأمر حذيفة فصلى بالناس صلاة الخوف (3).

فمن ادعى نسخ القرآن، والإجماع، والسنة فعليه الدلالة.

مسألة 409: من أصحابنا من يقول: إن صلاة الخوف مقصورة ركعتين ركعتين إلا المغرب، سواء كان الخوف في سفر أو في حضر (4)، وبه قال ابن عباس.

وقال الإمام: يصلي بكل طائفة ركعة، وبه قال طاووس، والحسن البصري، إلا أنهم قالوا: فرض المأموم ركعة (5).

ومن أصحابنا من يقول: لا يقصر أعدادها إلا في السفر، وإنما يقصر هيأتها، فإن كان مسافرا صلى ركعتين، وإن كان حاضرا صلى أربعا، وبه قال جميع الفقهاء (6)، وفي الصحابة ابن عمر، وجابر (7).

Bogga 637