586

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Tifaftire

جماعة من المحققين

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

كتاب صلاة الخوف مسألة 408: صلاة الخوف جائزة غير منسوخة، وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا يوسف والمزني (1)، فإنهما قالا إنها منسوخة، ثم رجع أبو يوسف إلى قول الفقهاء (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، فإن خلاف المزني وحده لا يعتد به، ومع ذلك فقد انقرض.

وأيضا قوله تعالى: " وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك " (3) الآية ومن ادعى النسخ فعليه الدلالة.

وروى صالح بن خوات بن جبير (4) عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وآله صلاة الخوف بذات الرقاع (5).

Bogga 635