575

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Tifaftire

جماعة من المحققين

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

لأنه إذا سجد لسهو عاد إلى حكم الصلاة (1).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " (2) هذا رواية سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة.

وروى جماعة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى " (3) وفي بعضها " فليضف إليها أخرى " (4).

وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن من لم يدرك الخطبة يوم الجمعة؟ قال: " يصلي ركعتين فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا وقال: إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة فإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع " (5).

وروى الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة وإن فاتته فليصل أربعا " (6).

Bogga 623