567

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Tifaftire

جماعة من المحققين

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " ليس تكون جمعة إلا بخطبة " (1).

مسألة 382: على الإمام أن يخطب قائما إلا من عذر، وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: المستحب أن يخطب قائما، فإن خطب جالسا من غير عذر جاز (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف أنه إذا خطب قائما إن صلاته وخطبته صحيحتان، وليس على جواز الخطبة جالسا دليل.

وروى معاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " أن أول من خطب وهو جالس معاوية، واستأذن الناس في ذلك من وجع كان بركبتيه، - ثم قال -: الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين " (4).

مسألة 383: إذا أخذ الإمام في الخطبة حرم الكلام على المستمعين حتى يفرغ من الخطبتين، وبه قال أبو يوسف، والشافعي وأصحابه (5).

وقال أبو حنيفة ومحمد: الكلام مباح ما لم يظهر الإمام، فإذا ظهر حرم حتى يفرغ من الخطبتين والصلاة (6).

Bogga 615