551

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Tifaftire

جماعة من المحققين

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

تنعقد بأقل منهم (1).

وقال الليث بن سعد وأبو يوسف: تنعقد بثلاثة، ثالثهم الإمام، ولا تنعقد بأقل منهم ، لأنه أقل الجمع (2).

وقال الحسن بن صالح بن حي: تنعقد باثنين (3)، قال الساجي (4): ولم يقدر مالك في هذا شيئا (5).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم: الإمام، وقاضيه، والمدعي حقا، والمدعى عليه، والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام (6).

وأما الجواز فقد روى أبو العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه (7).

وروى منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " يجمع القوم يوم الجمعة

Bogga 599