527

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Tifaftire

جماعة من المحققين

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

سبعة عشر يوما، فإن زاد على ذلك كان على قولين: أحدهما أنه يقصر أبدا (1)، والثاني أنه يتم (2).

وقال أبو إسحاق: يقصر ما بينه وبين أربعة أيام، فإن زاد على ذلك كان على قولين: أحدهما يتم (3)، والثاني: يقصر أبدا إلى أن يعزم أربعة أيام (4).

وقال أبو حنيفة: له أن يقصر أبدا إلى أن يعزم ما يجب معه التمام (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه، وحديث أبي بصير في المسألة الأولى (6) تضمن ذلك صريحا، فلا وجه لإعادته.

مسألة 328: إذا حاصر الإمام بلدا وعزم على أن يقيم عشرا وجب عليه وعلى من علق عزمه بعزمه التمام.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل قولنا (7)، والآخر إن عليه التقصير أبدا، وبه قال أبو حنيفة، واختاره المزني (8).

دليلنا: إجماع الفرقة، لأن الأخبار التي وردت في أن من عزم على المقام عشرة أيام وجب عليه التمام عامة في المحارب وغيره (9)، فوجب حملها على العموم.

وأيضا قوله تعالى: " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا " (10).

Bogga 575