448

Arbacuun

كتاب الأربعين للشيخ الماحوزي

Tifaftire

السيد مهدى رجائي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Gobollada
Baxreyn
Imbaraado iyo Waqtiyo
Boqortooyada Safavid

يرضعن أولاد هن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة (١)) وقال عز وجل <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/46/15" target="_blank" title="الأحقاف: 15">﴿وحمله وفصاله ثلاثون أشهر﴾</a> (2) فستة أشهر حمله، وحولان تمام الرضاع لا حد عليها، قال: فخلي عنها ثم ولدت بعد ذلك لستة أشهر (3).

ومنها: ما رواه في الكتاب المذكور أيضا: عن مسروق، قال: اتي عمر بامرأة أنكحت في عدتها، ففرق بينهما، وجعل صداقها في بيت المال، وقال: لا أجيز مهرا رد نكاحه، وقال: لا يجتمعان أبدا. زاد الشعبي: فبلغ ذلك عليا، فقال: لأن كانوا جهلوا السنة لها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب، فخطب عمر الناس وقال: ردوا الجهالات إلى السنة، ورجع عمر إلى قول علي (عليه السلام) (4).

قلت: الصحيح أنه مع الدخول بالمعتدة تحرم مؤبدا، وان جهل العدة أو التحريم أو كليهما، وكذا تحرم مؤبدا بالعقد وحده مع العلم بالعدة والتحريم لا مطلقا.

ومنها: ما رواه في الكتاب: عن رجل، عن ابن سيرين أن عمر سأل الناس كم يتزوج المملوك؟ وقال لعلي (عليه السلام): إياك أعني يا صاحب المغافري - رداء كان عليه - فقال: اثنتين (5).

ومنها: ما رواه في الكتاب المذكور: عن ابن عباس، قال: كنا في جنازة، قال علي بن أبي طالب (عليه السلام) لزوج أم الغلام: أمسك عن امرأتك، فقال عمر: ولم يمسك عن امرأته؟ اخرج ما جئت به، قال: نعم يا أمير المؤمنين يريد أن يستبرئ رحمها لا يلقى فيه شيئا فليستوجب به الميراث من أخته ولا ميراث له فقال عمر: أعوذ

Bogga 471