Kitab al-Alfayn
كتاب الألفين
إلا ممن ليس بمعصوم، فقد ثبت أن علة الحاجة هي ارتفاع العصمة وجواز فعل القبيح، فالباقي لجهة الحاجة هو عصمة الإمام، وإلا بقيت الحاجة إلى إمام (1) ، فلا يبقى الإمام وجه الحاجة، وننقل الكلام إلى الثاني، ويتسلسل.
المقدمة الثانية: أن وجوب نصبه ثابت؛ [و] (2) ذلك لأنا نبحث على[هذا] (3)
التقدير.
المقدمة الثالثة: أنه إذا ثبت وجوب نصبه ثبتت علته، وهو ظاهر؛ لأن ثبوت المعلول يستلزم ثبوت العلة.
المقدمة الرابعة: أنه[إذا ثبتت] (4) العلة ثبت المعلول الآخر، وهو وجوب العصمة، وهو ظاهر.
السادس والسبعون:
لا شيء من الإمام بداع إلى النار بالضرورة، وكل غير معصوم داع إلى النار بالإمكان. ينتج: لا شيء من الإمام بغير معصوم بالضرورة.
فهاهنا مقدمات :
المقدمة الأولى: بيان الصغرى.
وتقريره: أنه لو جوز المكلف أنه يدعو إلى النار لوجب الاحتراز عنه وعن قوله؛ لأنه يحصل له الخوف منه، ودفع الخوف واجب، فكان يجب الاحتراز عنه، وهو [ينفي] (5) فائدة الإمام.
المقدمة الثانية: بيان الكبرى، وهي ظاهرة، فإن غير المعصوم يجوز عليه الخطأ والسهو.
وأما المقدمة الثالثة: فإنتاجه.
Bogga 161