151

Kifayat al-Akhyar fi Hall Ghayat al-Ikhtisar

كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار

Tifaftire

علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان

Daabacaha

دار الخير

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

دمشق

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
كتاب الْجَنَائِز
بَاب مَا يلْزم الْمَيِّت
(فصل وَيلْزم فِي الْمَيِّت أَرْبَعَة أَشْيَاء غسله وتكفينه وَالصَّلَاة عَلَيْهِ وَدَفنه)
لَا خلاف أَن الْمَيِّت الْمُسلم يلْزم النَّاس الْقيام بأَمْره فِي هَذِه الْأَرْبَعَة وَالْقِيَام بِهَذِهِ الْأَرْبَعَة فرض كِفَايَة بِالْإِجْمَاع ذكره الرَّافِعِيّ وَالنَّوَوِيّ وَغَيرهمَا وَفِيه شَيْء وَالْفرق بَين فرض الْعين والكفاية أَن الْخطاب فِي فرض الْعين يتَعَلَّق بِكُل وَاحِد بِعَيْنِه كالصلوات الْخمس وَأما فرض الْكِفَايَة فَهُوَ الَّذِي يتَنَاوَل بَعْضًا غير معِين كالجهاد وَسمي فرض كِفَايَة لِأَن فعل الْبَعْض كَاف فِي تَحْصِيل الْمَقْصُود إِذا عرفت هَذَا فَمَتَى تحقق موت الْمُسلم اسْتحبَّ الْمُبَادرَة إِلَى تَجْهِيزه وَأَقل الْغسْل اسْتِيعَاب بدنه بِالْغسْلِ بعد إِزَالَة النَّجَاسَة لِأَن ذَلِك هُوَ الْوَاجِب فِي حق الْحَيّ فِي غسل الْجَنَابَة وَهل تشْتَرط نِيَّة الْغَاسِل فِي غسل الْمَيِّت وَجْهَان الْأَصَح عِنْد الرَّافِعِيّ فِي الْمُحَرر لَا يجب لِأَن الْمَقْصُود من غسل الْمَيِّت النَّظَافَة وَهِي تحصل بِلَا نِيَّة وَلِأَن الْمَيِّت لَيْسَ من أهل النِّيَّة بِخِلَاف الْحَيّ فعلى هَذَا يَكْفِي غسل الْكَافِر وَلَا الغريق لحُصُول النَّظَافَة وَالثَّانِي أَنه يشْتَرط النِّيَّة فعلى هَذَا لايكفي غسل الْكَافِر وَلَا الغريق وَعلل بِأَنا مأمورون بِغسْلِهِ وَصحح النَّوَوِيّ فِي الْمِنْهَاج وجوب غسل الغريق بعد تَصْحِيحه عدم اشْتِرَاط النِّيَّة وَالْعجب أَن الرَّافِعِيّ رجح فِي شرحيه وجوب غسل الغريق وَيسْتَحب أَن يوضئه الْغَاسِل كوضوء الْحَيّ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَلَو خرج مِنْهُ شَيْء بعد الْغسْل وَجب إِزَالَته فَقَط دون الْوضُوء وَالْغسْل على الصَّحِيح وَلَو تحرق بِحَيْثُ لَو غسل تهري يمم وَإِن كَانَ بِهِ قُرُوح وَخيف من تغسيله تسارع البلى بعد الدّفن غسل لأَنا صائرون إِلَيْهِ وَلَا يختتن الْمَيِّت على الْمَذْهَب وَالله أعلم
وَأما الْكَفَن فأقله ثوب وَاحِد فِي حق الرجل وَالْمَرْأَة لقصة مُصعب بن عُمَيْر وَهِي فِي الصَّحِيحَيْنِ وَحكم الصَّلَاة يَأْتِي وَأما الدّفن فأقله حُفْرَة تكْتم رَائِحَة الْمَيِّت وتحرسه عَن السبَاع

1 / 159