735

Kifayat Ahkam

كفاية الأحكام

Tifaftire

مرتضى الواعظي الأراكي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Boqortooyada Safavid

وروى الحميري بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل يحل له أن يفضل بعض ولده على بعض؟ قال: قد فضلت فلانا على أهلي وولدي، فلا بأس (1). ورواه علي بن جعفر في كتابه (2).

والمشهور بين الأصحاب الكراهية، قال في المسالك: الوجه الكراهة المؤكدة، لقوله (صلى الله عليه وآله) سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت البنات. إلى أن قال: وقد روي أن النعمان بن البشير أتى ولده إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال:

إني نحلت ابني هذا فلانا، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): أكل ولدك نحلت مثل هذا؟ فقال: لا، فقال: اردده. وفي رواية اخرى أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال له: أ تحب أن يكونوا في البر سواء؟ فقال: نعم قال: فارجعه. وفي حديث آخر عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال لمن أعطى بعض أولاده شيئا: أكل ولدك أعطيت مثله؟ قال: لا، قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فرجع تلك العطية. وفي رواية اخرى: لا تشهدني على جور. قال: الأصحاب حملوها على تقدير سلامة السند على الكراهة جمعا (3).

والمشهور عدم الفرق في الكراهية بين العسر واليسر والصحة والمرض، وخص في المختلف النهي بحال العسر أو المرض (4). والأقوى عموم الكراهية بجميع الأحوال وتأكدها مع المرض والإعسار، حملا لبعض الأخبار الدالة على التفصيل عليه.

واستثنى بعض الأصحاب منه ما لو اشتمل المفضل على مزية كحاجة واشتغال بعلم، أو المفضل عليه على نقص كفسق وبدعة واستعانة بالمال على معصية.

وإذا قبضت الهبة فإن كانت للوالدين أو للولد فالمعروف من مذهب الأصحاب أنه لا يجوز الرجوع.

ونقل المحقق الإجماع فيما كانت للوالدين وأثبت الخلاف في غيره (5).

Bogga 31