708

Kifayat Ahkam

كفاية الأحكام

Tifaftire

مرتضى الواعظي الأراكي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Boqortooyada Safavid

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة على خير خلقه محمد وآله الطاهرين كتاب الوقوف والصدقات والنظر في أطراف:

الأول: العقد وهو كل لفظ يدل عليه صريحا، ومن الصريح فيه «وقفت» وفي لغة شاذة «أوقفت» والحق به ما لو قال: جعلته وقفا أو صدقة مؤبدة. أما «حرمت» و «تصدقت» و «أبدت» فلا ينعقد بها إلا مع النية ولا يحكم بها ظاهرا إلا بدعوى النية أو انضمام القرينة.

وفرق في التذكرة بين إضافة لفظة «الصدقة» إلى جهة عامة أو خاصة، فألحقه بالصريح على الأول خاصة (1).

وفي «حبست وسبلت» قولان، والأشبه افتقارهما إلى دعوى النية أو القرينة.

Bogga 4