Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Tifaftire
مرتضى الواعظي الأراكي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1423 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Tifaftire
مرتضى الواعظي الأراكي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1423 AH
Goobta Daabacaadda
قم
كتاب السبق والرماية والكلام في امور:
الأول في شرعية هذا العقد وما يسابق فيه وفيه مسائل:
الاولى: قال في التذكرة: قد ثبت جواز هذا العقد بالنص والإجماع. وقال: لا خلاف بين الامة في جوازه وإن اختلفوا في تفصيله (1).
وفي المسالك: إنه لا خلاف بين جميع المسلمين في شرعية هذا العقد (2) وفائدته بعث النفس على الاستعداد للقتال وهي فائدة مهمة في الدين لما يحصل بها استعداد الغلبة على أعداء الدين. قيل: وقد أمر به النبي (صلى الله عليه وآله) في عدة مواطن (3) ومستنده ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله): لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر (4) وما روي عنهم (عليهم السلام) «إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل» (5) والرواية الاولى جعلها في الشرائع قوله (عليه السلام) (6). وظاهر التذكرة أنها من طريق العامة (7). وفي المسالك: رواها العامة
Bogga 716
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,579