Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Tifaftire
مرتضى الواعظي الأراكي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1423 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Tifaftire
مرتضى الواعظي الأراكي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1423 AH
Goobta Daabacaadda
قم
لا يدعي على المتصرف بشيء من عوض المنافع، إنما يدعي عليه ثبوت الإجارة وتحقق الاجرة في ذمته، والآخر ينكرهما فيقدم قوله، لأن الأصل براءة ذمته من تعلق الإجارة وما يتبعها، فيقدم قول مدعي الإعارة.
الخامسة: إذا جحد العارية بطل استئمانه ولزمه الضمان مع ثبوت الإعارة، وإذا ادعى التلف فالظاهر أن القول قوله مع يمينه، وكذا في عدم التفريط والقيمة، وفيه خلاف للشيخ (1). ولو ادعى الرد فالظاهر أن القول قول المالك مع يمينه.
السادسة: لو فرط في العارية ولم يكن لها مثل ثم تلفت كان على المستعير قيمتها يوم التلف على قول، وقيل: أعلى القيم من حين التفريط إلى حين التلف.
وقيل: المعتبر قيمتها وقت الضمان (2). وموضع الخلاف ما لو كان الاختلاف بسبب السوق، بخلاف ما إذا كان بسبب نقص في العين.
Bogga 713
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,579