Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Tifaftire
مرتضى الواعظي الأراكي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1423 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Tifaftire
مرتضى الواعظي الأراكي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1423 AH
Goobta Daabacaadda
قم
كتاب المزارعة والمساقاة وفيه فصلان:
الأول في المزارعة وهي معاملة على الأرض بحصة من حاصلها. وعبارتها أن يقول: زارعتك هذه الأرض مدة معلومة بحصة معينة من حاصلها، أو كل ما دل على التراضي.
وأما اعتبار الإيجاب والقبول اللفظيين والماضوية وتقديم الإيجاب على القبول والعربية والمقارنة وسائر ما قيل في العقود اللازمة كما ادعاه في المسالك (١) فغير لازم. وصرح الفاضلان بجوازها بصيغة الأمر (٢). وصرح في القواعد بالاكتفاء بالقبول الفعلي (٣). وهو جيد.
والمعروف بين الأصحاب أنها عقد لازم من الطرفين وكأنه إجماعي بينهم، ويمكن الاستدلال عليه بمثل: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/5/1" target="_blank" title="المائدة: 1">﴿أوفوا بالعقود﴾</a> (4) و: المؤمنون عند شروطهم (5).
ويجوز فسخها بالتقايل.
والظاهر أنه لا يعتبر كون الأرض ملكا لأحد المزارعين، بل يكفي كونه مالكا
Bogga 634
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,579