612

Kifayat Ahkam

كفاية الأحكام

Tifaftire

مرتضى الواعظي الأراكي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Boqortooyada Safavid

كتاب المزارعة والمساقاة وفيه فصلان:

الأول في المزارعة وهي معاملة على الأرض بحصة من حاصلها. وعبارتها أن يقول: زارعتك هذه الأرض مدة معلومة بحصة معينة من حاصلها، أو كل ما دل على التراضي.

وأما اعتبار الإيجاب والقبول اللفظيين والماضوية وتقديم الإيجاب على القبول والعربية والمقارنة وسائر ما قيل في العقود اللازمة كما ادعاه في المسالك (١) فغير لازم. وصرح الفاضلان بجوازها بصيغة الأمر (٢). وصرح في القواعد بالاكتفاء بالقبول الفعلي (٣). وهو جيد.

والمعروف بين الأصحاب أنها عقد لازم من الطرفين وكأنه إجماعي بينهم، ويمكن الاستدلال عليه بمثل: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/5/1" target="_blank" title="المائدة: 1">﴿أوفوا بالعقود﴾</a> (4) و: المؤمنون عند شروطهم (5).

ويجوز فسخها بالتقايل.

والظاهر أنه لا يعتبر كون الأرض ملكا لأحد المزارعين، بل يكفي كونه مالكا

Bogga 634