602

Kifayat Ahkam

كفاية الأحكام

Tifaftire

مرتضى الواعظي الأراكي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Boqortooyada Safavid

كتاب المضاربة والنظر في امور:

الأول المضاربة، ويعبر عنه بالقراض أيضا، وهي عقد شرع لتجارة الإنسان بمال غيره بحصة من الربح.

قال في التذكرة: إذا دفع الإنسان إلى غيره مالا ليتجر به فلا يخلو إما أن يشترطا قدر الربح بينهما أو لا، فإن لم يشترطا شيئا فالربح بأجمعه لصاحب المال وعليه اجرة المثل للعامل، وإن شرطا فإن جعلا جميع الربح للعامل كان المال قرضا ودينا عليه والربح له والخسارة عليه، وإن جعلا الربح بأجمعه للمالك كان بضاعة، وإن جعلا الربح بينهما فهو القراض، قال: وسمي بالمضاربة أيضا (1).

والقراض لغة أهل الحجاز، والمضاربة لغة أهل العراق. وقوله: «عليه اجرة المثل للعامل» لا يخلو عن تأمل، وكذا قوله: كان المال قرضا ودينا عليه.

وهذه المعاملة جائزة بالنص والإجماع، والأخبار الدالة عليها مستفيضة. ولا خلاف في كونها عقدا جائزا من الطرفين، سواء نض أو كان عروضا.

قال في التذكرة : أركانه خمسة: الأول: العقد، لابد في هذه المعاملة من لفظ دال على الرضى من المتعاقدين، إذ الرضى من الامور الباطنة التي لا يطلع عليها

Bogga 624