Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Tifaftire
مرتضى الواعظي الأراكي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1423 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Tifaftire
مرتضى الواعظي الأراكي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1423 AH
Goobta Daabacaadda
قم
كتاب الصلح قال في التذكرة: الصلح عقد شرع لقطع التنازع، وهو عقد سائغ بالنص والإجماع.
والنص من الكتاب قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/128" target="_blank" title="النساء: 128">﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير﴾</a> (١) وقوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/49/9" target="_blank" title="الحجرات: 9">﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما﴾</a> (2).
ومن السنة من طريق العامة عن أبي هريرة أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا (3) إلى أن قال: ومن الخاصة ما رواه حفص بن البختري - في الحسن بإبراهيم - عن الصادق (عليه السلام) قال: الصلح جائز بين الناس (4).
وفي الصحيح عن الباقر والصادق (عليهما السلام) أنهما قالا في الرجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال:
كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي، فقال: لا بأس بذلك. وقد أجمعت الامة على جواز الصلح في الجملة ولم يقع بين العلماء فيه خلاف (5). انتهى.
Bogga 606
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,579