561

Kifayat Ahkam

كفاية الأحكام

Tifaftire

مرتضى الواعظي الأراكي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Boqortooyada Safavid

كل شيء إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا (1).

وعن عبد الله بن سنان - في الموثق - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب، فإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك، وذلك أنها تحيض لتسع سنين (2).

وهذه الروايات أخبار معتبرة ويؤيدها موثقة عمار الساباطي (3) فالعمل بمقتضاها متجه، وظاهر الشيخ في التهذيب والاستبصار العمل بها (4).

ويدل أخبار كثيرة على أن الصبي إذا بلغ عشر سنين جازت وصيته (5) وسيجئ ذلك في الوصايا.

وبلوغ الانثى بخروج المني ونبات الشعر الخشن على العانة وبتسع على الأقرب المشهور بين الأصحاب، ويدل عليه موثقة ابن سنان السابقة، ورواية يزيد الكناسي (6) وغيرهما. وقد روي أنه يحصل بعشر سنين (7).

وذهب ابن الجنيد إلى أن الحجر لا يرتفع عنها إلا بالتزويج (8) والحمل والحيض دليلان على سبق البلوغ عند الأصحاب.

والمشهور أن الرشد يعتبر فيه ثلاثة امور: كونه غير مفسد للمال بالتضييع، وكونه مصلحا له على الوجه اللائق بحاله مما يعتبر عند العقلاء بالتنمية مثلا، وأن لا يصرفه في المصارف التي لا تليق بحاله، ويعتبر كون تلك الامور ملكة له راسخة.

Bogga 582