546

Kifayat Ahkam

كفاية الأحكام

Tifaftire

مرتضى الواعظي الأراكي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Boqortooyada Safavid

المرهون به أو المثمن المسلم فيه المرهون به.

الثالث: إسقاط المرتهن حقه من الرهانة وفسخه ليعقدها، ولو أقبض بعضه أو أبرأ البعض فهل حكمه حكم الجميع؟ فيه وجهان، وادعى في المبسوط الإجماع على بقاء الرهانة ما بقي جزء من الدين (1) ولو شرط كونه رهنا على المجموع لا على كل جزء. أو شرط كونه رهنا على كل جزء لزم الشرط.

العاشرة: ما يحصل من الرهن من الفوائد والزوائد متصلة كانت أو منفصلة فهي للراهن، ويدل عليه أخبار متعددة، فإن كانت متصلة اتصالا لا يقبل الانفصال كالسمن والطول دخلت في الرهن بلا خلاف. وإن كانت منفصلة كالثمرة والولد أو يقبل الانفصال كالشعر والثمرة قبل الجذاذ ففي كونها تابعا للأصل في الرهن قولان، والمشهور ذلك. ونقل المرتضى وابن إدريس الإجماع عليه (2). وذهب الشيخ إلى عدم التبعية (3) وتبعه جماعة من الأصحاب منهم العلامة (4). وهو أقوى، للأصل، وعموم «الناس مسلطون على أموالهم».

ولو شرط الراهن خروجها أو المرتهن دخولها لزم الشرط وارتفع الإشكال، واستثنى في التذكرة من ذلك ما يتجدد من المنافع بالاختيار كاكتساب العبد فلا يصح اشتراط دخوله (5).

وإذا رهن النخل لم يدخل الثمرة وإن لم يؤبر، وإن رهن الأرض لم يدخل الزرع والشجر، وكذا ما ينبت في الأرض بعد الرهن، سواء أنبته الله أو الراهن أو أجنبي، وهل يجبر الراهن على إزالته؟ فيه خلاف.

الحادية عشر: لو أتلف الرهن متلف كان عليه المثل أو القيمة، وكان رهنا مثل الأصل، وكذا الأرش، لكن لو كان المرتهن أو غيره وكيلا في بيع الأصل لم يكن وكيلا في العوض، لاختلاف الأغراض.

Bogga 566