Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Tifaftire
مرتضى الواعظي الأراكي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1423 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Tifaftire
مرتضى الواعظي الأراكي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1423 AH
Goobta Daabacaadda
قم
كتاب الرهن وفيه فصول:
الأول الرهن مفتقر إلى الإيجاب والقبول، فالإيجاب كل لفظ دال على الرضى بكونه وثيقة له كقولك: «رهنتك» أو «هذا وثيقة عندك» أو ما أشبهه مما يؤدي معناه، ولا يختص بلفظ، ولا يعتبر الماضي، والأقرب أنه لا يعتبر العربية واستقربه في التذكرة (1) ووافقه الدروس (2). ولو عجز عن النطق كفت الإشارة المفهمة، ولو كتب بيده والحال هذه وعرف من قصده ذلك صح.
والقبول هو الدال على الرضى بالإيجاب. ويصح الارتهان سفرا وحضرا عندنا.
وهل القبض شرط في الرهن أم لا؟ اختلف فيه الأصحاب، وظاهر العلامة في الإرشاد والقواعد (3) وظاهر غيره أن الخلاف في أن القبض شرط في الصحة أم لا، وكلام النكت صريح في ذلك.
وفي المسالك قرر الخلاف في أن القبض شرط في اللزوم بمعنى كونه جزء السبب في لزومه من قبل الراهن كالقبض في الهبة في كونه كذلك بالنسبة إلى ملك
Bogga 552
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,579