Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Tifaftire
مرتضى الواعظي الأراكي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1423 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Tifaftire
مرتضى الواعظي الأراكي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1423 AH
Goobta Daabacaadda
قم
كتاب الشفعة وهي استحقاق أحد الشريكين حصة الآخر عند انتقالها بالبيع إلى غير الشريك، والنظر هاهنا في امور:
الأول في ما يثبت فيه الشفعة لا أعرف خلافا في ثبوتها في العقار الثابت القابل للقسمة كالأراضي والبساتين والمساكن.
وذهب أكثر المتقدمين وجماعة من المتأخرين إلى ثبوتها في كل مبيع منقولا كان أم لا، قابلا للقسمة أم لا (1) وقيده جماعة بالقابل للقسمة (2).
وبعضهم حكم بثبوتها في المقسوم أيضا، وهو قول ابن أبي عقيل (3) وذهب أكثر المتأخرين إلى اختصاصها بغير المنقول عادة مما يقبل القسمة، وأضاف بعضهم إليه العبد دون غيره من المنقولات (4).
والشفعة ثابتة في مورد الاتفاق وهو غير المنقول القابل للقسمة، وفي غيره تأمل، لفقد الحجة الواضحة من الطرفين، ولا يبعد القول بالعدم، لعموم ما دل على
Bogga 540
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,579