Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Tifaftire
مرتضى الواعظي الأراكي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1423 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Tifaftire
مرتضى الواعظي الأراكي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1423 AH
Goobta Daabacaadda
قم
ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد به (1). ولو قلنا بثبوت الخيار متى تأخر حيضها عن عادة أمثالها في تلك البلاد كان حسنا، لا للرواية المذكورة، بل للتعليل المذكور.
السادسة: قالوا: من اشترى زيتا أو بزرا (2) فوجد فيه ثفلا فإن كان مما جرت العادة بمثله لم يكن له رد ولا أرش، وكذا لو كان كثيرا وعلم به، ووقع التفصيل في بعض الأخبار بنحو آخر، روى الكليني عن ميسر في الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل اشترى زق زيت فيجد فيه درديا قال: فقال: إن كان المشتري يعلم أن ذلك يكون في الزيت لم يرده، وإن لم يكن يعلم أن ذلك يكون في الزيت رده على صاحبه (3). ورواه الشيخ والصدوق نحوا منه (4).
السابعة: تحمير الوجه ووصل الشعر وما شابهه تدليس، يثبت به الخيار دون الأرش على الأشهر الأظهر. وقيل: لا يثبت به خيار (5). وفي المسالك: لو شرط أحد هذه فظهر بالخلاف تخير بين الرد والإمساك إجماعا (6).
الثامنة: إذا قال البائع: بعت بالبراءة، وأنكر المشتري ولم يكن للبائع بينة فالقول قول المشتري مع يمينه، لعموم البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
ويؤيده رواية جعفر بن عيسى (7).
ولو ادعى المشتري سبق العيب وأنكره البائع ولم يكن للمشتري بينة ولا شاهد حال يشهد له، فالقول قول البائع مع يمينه.
التاسعة: إذا حدث في الحيوان عيب بعد القبض وقبل انقضاء الثلاثة فالأقرب أنه يجتمع الخياران، ويبقى خيار العيب بعد انقضاء الثلاثة.
Bogga 478
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,579