387

Kifayat Ahkam

كفاية الأحكام

Tifaftire

مرتضى الواعظي الأراكي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Boqortooyada Safavid

كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ريب ولا خلاف في وجوبهما بين المسلمين مع وجوب المعروف، واختلفوا في كون وجوبهما على الأعيان أو الكفاية، والأقرب الثاني كما هو قول المرتضى (1) لظاهر الآية (2).

والأمر بالمعروف ينقسم بحسب انقسام متعلقه إلى واجب وندب، وإنما يجبان بشروط أربعة:

الأول: علم الآمر والناهي بوجه الفعل، وعلى الناهي تتبع الجهات المحسنة، وعدم القطع بالنهي مع تجويز شيء منها، لئلا يقع في النهي عن الجائز.

الثاني: تجويز التأثير، وهل يعتبر مجرد التجويز وإن كان احتمال التأثير بعيدا، أو عدم غلبة الظن، أو العلم بعدم التأثير؟ ظاهر بعض عباراتهم يقتضي الأول. وظاهر بعضها الثاني. ولعل النظر الأول على الآية (3). ويدل على الثاني عدة من الأخبار، بل ظاهر بعضها اعتبار الظن بالتأثير (4). ولعل الترجيح للثاني وإن كان الأحوط الأول.

الثالث: إصرار المأمور أو المنهي على ما يستحق بسببه الأمر أو الإنكار،

Bogga 404