Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Tifaftire
مرتضى الواعظي الأراكي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1423 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Tifaftire
مرتضى الواعظي الأراكي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1423 AH
Goobta Daabacaadda
قم
يشترى من سبيهم؟ قال: إن كان من عدو وقد استبان عداوتهم فاشتر منه، وإن كان قد نفروا وظلموا فلا يبتاع من سبيهم (1).
وبهذا الإسناد قال: سألته عن سبي الديلم ويسترق بعضهم من بعض ويغير المسلمون عليهم بلا إمام، أيحل شراؤهم؟ قال: إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم (2).
وفي الموثق إلى عبد الله بن بكير، عن عبد الله اللحام - وهو مجهول - قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتخذها ام ولد (3)؟ قال: لا بأس (4).
وبإسناد آخر - فيه جهالة - عن عبد الله بن بكير، عن عبد الله اللحام، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته يتخذها؟
قال: لا بأس (5).
قال بعض المتأخرين (6) بعد نقل أكثر هذه الأخبار: الذي يظهر من هذه الأخبار أن التملك يحصل بسبي الحربي ومن في معناه بالمقاتلة أو السرقة وإخراجه من بلادهم التي لم يجر فيها أحكام الإسلام، وأما إذا كان الحربي في بلاد يجري فيها أحكام الإسلام مستأمنا، أي من غير قتال، بل مطيعا لحكام الإسلام وإن كان جائرا في الخراج والمقاسمة وما يشبههما راضيا منهم الحكام بذلك دافعين عنهم أذى الغير ككثير من بلاد الهند في زماننا هذا فدفع ابنه منه مثلا إما ببيع أو غيره إلى أحد من المسلمين فلا، سواء أقعده معهم في بلادهم أو لا. والحاصل أن الأصل
Bogga 401
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,579