Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
أما الأذانُ .. فصورتُه مشهورة ، وليس بواجب وهو سنة ، وكذا الإقامة(١) ، وعذرُ المسافر في تركه أظهر ، والسنةُ الإفراد في الإقامة ، وفي قوله : ( قد قامت الصلاة)(٢)، والتَّرْجيعُ(٣) سنة، والتَّثْويبُ(٤) في أذان الصبح مرتين سنة ، وجوابُ المؤذن سنةٌ مؤكدة ، وإذا فرغ المصلي .. قضى جوابه .
ويشترط فيه رفعُ الصوت(٥) ، والقيامُ، واستقبالُ القبلة من أوله إلى آخره على مكانه(٦) ، إلا أنه يلتفت يميناً ويساراً في الحيعلتين .
ومن هيئاته : وضعُ الإصبعين في الأذنين ، والطهارةُ فيه سنة ، وأذانُ الجنب مكروه ولكنه محسوب ، والترتيلُ(٧) في الأذان والإدراجُ(٨) في الإقامة مستحب ، والأولى ألّ يتكلم في الأذان .
فلو اتفق أهل البلد على تركهما .. لم يقاتلوا، وقيل: هما فرض كفاية؛ فيقاتلون على تركهما . انظر: ((مغني المحتاج)) (١٣٣/١-١٣٤).
ضعيف وهو القول القديم ، والجديد المعتمد : أن كلمة الإقامة تقال مرتين ، وهو نصُّ الشافعي في ((المختصر)). انظر: ((الروضة)) (١٩٨/١) و((الحاوي)) (٥٣/٢).
هو أن يأتي المؤذن بالشهادتين سراً قبل أن يأتي بهما جهراً. اهـ (مغني المحتاج)) (١٣٦/١).
هو قول المؤذن بعد الحيعلتين : ( الصلاة خير من النوم ) . انظر : المرجع السابق
إن كان المؤذن للجماعة، أما المنفرد .. فيكفي فيه أن يسمع نفسه. انظر: ((الشرح الكبير)» (٤١٦/١ ) .
جَعْلُ المصنفِ رحمه الله القيامَ والاستقبالَ شرطاً في صحة الأذان وجهٌ ضعيف ، والأصح : أنهما سنة وليسا بشرط، فلو تركهما .. صحّ أذانه، وقد أطلق المصنف الخلاف فيه في ((الوجيز)) دون ترجيح. انظر: ((الشرح الكبير)) (٤١١/١-٤١٤) و((الروضة)) (١٩٩/١).
أي: التأني فيه؛ فيجمع بين كل تكبيرتين بصوت ويفرد باقي كلماته. اهـ (( مغني المحتاج)) (١٣٦/١) .
أي: الإسراع بها مع بيان حروفها، فيجمع بين كل كلمتين منها بصوت والكلمة الأخيرة بصوت. اهـ المرجع السابق .
92