Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
وحكمُه حكمُ الحيض ، فإن استُحيضت .. تَفَرَّع في النفاس المستحاضاتُ الأربعُ أيضاً .
أحدهما : إذا حاضت يوماً وطهرت يوماً ، أو نفست يوماً وطهرت يوماً .. فالنَّقَاءُ بين الدمين حيضٌ في أصحِّ المذهبين(١) ، والمذهبُ الثاني: أنها تلتقط الأيام فتُلَفِّق أيامَ الطهر بالطهر وأيامَ الحيض بالحيض .
الثاني : الصُّفرة والكُدرة(٢) في أيام العادة .. حيض(٣)، وكذلك في الخمسة عشر إذا كان أمامها سواد(٤) ، والله أعلم .
***
(١) هو الأظهر كما في ((المنهاج)) و((الروضة)) (١٦٢/١) ويسمى قول السحب، ومقابله: يسمى قول التلفيق. انظر: ((مغني المحتاج)) (١١٩/١).
(٢) قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: هما ماء أصفر وماء كدر وليسا بدم، وقال إمام الحرمين: هما شيء كالصديد تعلوه صفرة وكدرة ليسا على لون الدم. اهـ ((مغني المحتاج)) (١١٣/١).
(٣) هو الأصح كما في ((المنهاج)) وهو مذهب الأئمة الثلاثة. انظر: ((الهداية)) (٣٢/١) و((بداية المجتهد)) (١٥٣) و((مغني المحتاج)) (١١٣/١) و((كشاف القناع)) (٢٠٤/١).
(٤) فمتى رأت المرأة الدم بعد سن الإمكان وبلغ أقل الحيض وهو يوم وليلة .. فهو حیض إن كان خلال خمسة عشر يوماً ، سواء اتفق لونه أم اختلف ، وسواء اختلف إلى أدنى كأحمر بعد أسود أو العكس كأسود ثم أحمر، وسواء وافق عادتها أم خالفها. انظر: ((التحفة)) (٣٩٨/١_٤٠٠)
[تنبيه مهم]: يجب على المرأة تعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس ، فإن كان زوجها عالماً .. لزمه تعليمها، وإلا .. فلها الخروج لسؤال العلماء ، بل يجب ، ويحرم عليه منعها إلا أن يسأل هو ويخبرها فتستغني بذلك ، وليس لها الخروج إلى مجلس ذكر أو تعلم خير إلا برضاه. اهـ ((مغني المحتاج)) (١٢٠/١).
88