Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
٣/ب / قال الله تعالى: ﴿ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى﴾ الآية.
أما الحيضُ .. فأقلُّ سنه تسعُ سنين(٢)، وقبلها لا يمكن وقوعُه، وأقلُّ مدته يومٌ وليلة(٣)، وأكثرُه خمسةَ عشر يوماً(٤)، وغالبُ مدته سبعٌ أو ست ، وأقلُّ الطهر بين الحيضتين خمسةَ عشر يوماً(٥)، وأكثرُه لا حدَّ له(٦)، وغالبُه ثلاثةٌ وعشرون وأربعةٌ وعشرون.
وحكم الحيض : تحريمُ الصلاةِ ، والصوم ، ودخولِ المسجد(٧) ، والاعتكافِ ،
(١) الحيض لغة: السيلان، فيقال: حاض الوادي إذا سال، وشرعاً: دمٌ يخرج من أقصى رحم المرأة على سبيل الصحة في أوقات مخصوصة. انظر: ((التحفة)) (٣٨٣/١) و((مغني المحتاج)) (١٠٨/١). والاستحاضة هي: دم علة يسيل من عرق من أدنى الرّحم يقال له: العاذل. اهـ ((مغني المحتاج)) (١٠٨/١).
(٢) قمرية تقريبية، فلو رأت الدم قبل تمام تسع بما لا يسع حيضاً وطهراً، وهو دون ستة عشر يوماً بلياليها .. فهو دم حيض، وإلا .. فدم فساد. انظر: ((الروضة)) (١٣٤/١) و((مغني المحتاج)) (١٠٩/١).
(٣) وبهذا قال الحنابلة، والمراد باليوم والليلة: قدرهما، وهو أربع وعشرون ساعة إمّا متصلاً أو منفصلاً لكن خلال خمسة عشر يوماً ، وقال الحنفية : أقل مدّة الحيض ثلاثة أيام ، وقال المالكية : أقله دفعة فقط. انظر: ((الهداية)) (٣٢/١) و((بداية المجتهد)) (٥٠/١) و((الشرح الكبير)) للدردير (١٦٨/١) و((المجموع)) (٣٨٠/٢) و((حاشية الباجوري)) (١١٤/١) و((المغني )) (٣٢٠/١).
(٤) بلياليها ، وبهذا قال المالكية والحنابلة، وقال الحنفية: أكثره عشرة أيام بلياليها . انظر : المراجع السابقة.
(٥) وهو قول جماهير العلماء ، وقال الحنابلة : أقل الطهر ثلاثة عشر يوماً . انظر : المراجع السابقة و(( كشاف القناع)) (٢٠٣/١).
(٦) بالإجماع كما في ((المجموع)) (٣٨٠/٢).
(٧) أي: عبوره إن خافت تلويثه ، فإن أمنته .. جاز لها العبور كالجنب لكن مع الكراهة . أمّا المكث في المسجد .. فيحرم مطلقاً. انظر: ((مغني المحتاج)) (١٠٩/١).
84