82

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Tifaftire

أمجد رشيد محمد علي

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

تيمم لمكتوبة فدخل وقتُ أخرى .....أعاد التيمم (١) ، ولا يجب قضاءُ صلاة صلاها بالتيمم وهو مسافر(٢) .

ومَن لم يجد ماءً وتراباً .. صلى على حسب حاله ثم أعاد(٣) ، وكذلك المصلوب والمحبوس في حَشِّ (٤) .

فرعان

[من وجد ماء قليلاً ، ووصیةُ إنسان بماء لأولی الناس به]

أحدهما : إذا وجد قليلاً من الماء .. غَسَلَ به بعضَ بدنه على أحد القولين(٥) ، ثم

= الأولى، وإذا نوى شيئاً من الثالثة .. استباحها كلها، وامتنعت عليه الأولى والثانية. انظر: ((حاشية الباجوري)) (٩٦/١) .

(١) إن أراد صلاة الفرض، أمّا إن أراد النوافل .. فيجوز بالتيمم الأوّل ولو خرج وقت الفريضة التي تيمم لها . فلو تيمم للظهر .. استباحها واستباح النوافل قبلها وبعدها في وقت الظهر وبعده . انظر : ((المجموع)) (٢٢٤/٢) .

(٢) المراد بالمسافر في ( باب التيمم ) : من كان بمحل لا يغلب فيه وجود الماء ، والمقيم : من كان بمحل يغلب فيه وجود الماء، وكذلك المراد بالسفر والحضر والإقامة. انظر: ((الروضة)) (١٢٢/١) و((التحفة)) (٣٨٠/١).

(٣) هذه مسألة فاقد الطهورين، وحكم المذهب فيها : ما ذكره المصنف، وفيه خلاف كثير ، فقيل : لا يصلي في الحال ، بل يصبر حتى يجد الماء أو التراب . وقيل : يصلي ولا يعيد. ودليل المذهب في وجوب الصلاة : حديث عائشة رضي الله عنها : ( أنها استعارت قلادة من أسماء ، فهلكت ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناساً من أصحابه في طلبها ، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء ، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم .. شكوا ذلك إليه ، فنزلت آية التيمم ) . رواه البخاري (٣٣٧٧) ومسلم (٣٦٧)، ووجه الدلالة : أن هؤلاء الصحابة صلوا على حسب حالهم حين عدموا المطهر معتقدين وجوب ذلك ، وأخبروا به النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم ، ولا قال : ليست الصلاة واجبة في هذا الحال ، ولو كانت غير واجبة . . لبين ذلك لهم . والدليل على وجوب الإعادة: قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل صلاةٌ بغير طهور)) رواه مسلم (٢٢٤) ولأنه عذر نادر . انظر: ((المجموع)) (٢/ ٢٨٠-٢٨٢).

(٤) بفتح الحاء أكثر من ضمّها ، هو في الأصل : البستان ، لكن يطلق مجازاً على مكان قضاء الحاجة. انظر: ((المصباح المنير)) و((مختار الصحاح)) مادة ( حشش).

(٥) معتمد، وهو الأظهر كما في ((المنهاج)) لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ فجعل التيمم مشروطاً بعدم ما ذكره على وجه النكرة بحرف النفي ، فاقتضى أن يكون معتبراً بما ينطلق اسم الماءِ عليه من قليل وكثير. انظر: ((الحاوي)) (٣٤٣/١) و((مغني المحتاج)) (٨٩/١).

82