76

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Tifaftire

أمجد رشيد محمد علي

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

جوربٍ وجُرْموقٍ(١) ضعيف(٢)

الثالثة : ألاَّ يكون في موضع فَرْضِ الغسل خَرْق ، فإن كان أو تَخَرَّق وانكشف موضعُ الفَرْض .. بطل المسح(٣).

الرابعة : ألاَّ ينزعَ الخفَّ بعد المسح عليه ، فإن نزع .. فالأولى استئنافُ الوضوء ، فإن اقتصر على غسل القدمين .. جاز.

الخامسة : أن يمسحَ على الموضع المحاذي لمحلِّ فرض الغسل لا على الساق ، وأقلُّه : ما يُسمى مسحاً على ظهر الخفّ(٤)، وأكملُه: أن يمسحَ أعلاه وأسفلَه دفعةً واحدة ؛ كذلك فعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم(٥).

فرْع

[مسح مقيماً ثم سافر أو عكسه]

إذا مسح مقيماً ثم سافر ، أو مسافراً ثم أقام .. فحكمُ الحضر مغلَّبٌ ، ويجب الاقتصار على مدته.

***

(١) بضم الجيم والميم وهو في الأصل : شيء يشبه الخفّ فيه اتساع يلبس فوق الخف في البلاد الباردة . لكن الفقهاء يطلقون أنه الخفّ فوق الخف. اهـ ((المجموع)) (٥٠٣/١_٥٠٤).

(٢) لأنه لا يمكن متابعة المشي عليه ، فإن كان قوياً يمكن متابعة المشي عليه ولا ينفذ منه الماء كما مر بيانه .. جاز المسح عليه، وأما حديث المغيرة رضي الله عنه: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين)) الذي رواه أبو داوود (١٥٩) وغيره .. فضعيف، ضعّفه الحفاظ كالإمام أحمد ومسلم والبيهقي وغيرهم ، وتضعيفهم مقدّم على تحسين الترمذي له كما قال النووي في ((المجموع)) (٥٠٠/١).

(٣) وإن كان متطهراً بطهر المسح .. فالواجب غسل قدميه فقط، وفي قول: يتوضأ كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٦٨/١).

(٤) فالواجب في صحة المسح على الخف: مسح أدنى شيء من ظاهر أعلاه كما عبّر به في (( المقدمة الحضرمية)). انظر: ((بشرى الكريم)) (٢٩/١).

(٥) رواه أبو داوود (١٦٥) والترمذي (٩٧) وابن ماجه (٥٠) من حديث المغيرة مرفوعاً بلفظ : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله) وهو حديث ضعيف ، ضعّفه الحفاظ . انظر : ((التلخيص الحبير)) (١٥٩/١)، وحجة الشافعية: أثر ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يمسح أعلى الخف وأسفله كما رواه الشافعي . انظر : المرجع السابق.

76