Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
ومن استولد(١) جاريته .. عَتَقَتْ عليه بموته(٢) ، وامتنع بيعُها قبل موته ؛ لما روي: أن مارية القبطية ولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيمَ عليه السلام ، فقال ١/٩٩ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أعتقها ولدُها))(٣) أي: أشرف بها على العتق.
والنظر في : أركان أمية الولد وأحكامها
وله ركنان :
الأول : أن ينفصل منها ولدٌ من ماء السيد قد بَانَ فيه خَلْقُ الآدمي من ظفر أو عين أو أصبع ، فإن أسقطت ما ليس فيه خلق الآدمي .. فلا حكم له إلا(٤) بأن تقول القوابل لا يكون هذا إلا من خلق ولد .. فتثبت أمية الولد ، وإن شككنا .. لم تكن بذلك أم ولد.
الركن الثاني : أن يطأها والملكُ مقرونٌ بالوطء ، فلو تزوَّج أمةً فاستولدها بالنكاح .. لم تصرْ أمَّ ولدٍ له حتى يستولدها في ملكه(٥) ، وكذلك لو زنا بأمة فأحبلها ثم اشتراها ، فأما إذا وطىء جارية رجل بالشبهة ، فحبلت منه بولد حرّ نسيب ثم اشتراها .. ففيه قولان، أصحهما(٦): أنها لا تكون أمّ ولد ؛ لأن العلوق لم يكن في ملكه.
(١) وهو حرّ مسلم أو كافر أصليّ، ولو سفيهاً أو مجنوناً أو مكرهاً. انظر: ((مغني المحتاج)) (٥٣٨/٤).
(٢) في (أ): (بعد موته) وما أثبته من (ب) هو الموافق لـ((الروضة)) (٣١٠/١٢) و((المنهاج)). انظر: (( مغني المحتاج)) (٥٣٨/٤).
(٣) رواه ابن ماجه (٢٥١٦) والبيهقي (٣٤٦/١٠) من حديث ابن عباس رضي الله عنه.
(٤) الكلام في هذا الموضع من المخطوط عسر القراءة ، وما أثبته بعد تأمل ، والله أعلم.
(٥) ولا تصير أمّ ولد بمجرد ملكه لها. انظر: (( مغني المحتاج)) (٥٤٠/٤).
(٦) معتمد، وهو الأظهر في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق (٥٤١/٤).
732