Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
من جوَّز للعبد التسري بتمليك السيد إياه ، وهو قول قديم(١) فأما سائر التبرعات .. ففي نفوذه بالإذن قولان، أصحهما(٢): أنه جائز، ثم إن كاتب بإذنه(٣): فإن أدى الأصلُ قبل أداء الفرع .. فللأصل ولاءُ الفَرْع، وإن أدى الفرعُ قبل عِثْقِ الأصلِ .. ففي ولائه قولان: أحدهما(٤): أنه للسيد، والثاني(٥): أنه موقوف فإذا عتق الأصل .. فالولاءُ له، وإن رق بالعجز .. فللسيد.
الثالثة: ليس للمكاتب شراء من يعتق عليه؛ لأنه لا يقدر على بيعه، فإن أوصى به له وهو غير كسوب .. لم يكن له قبوله؛ للضرر، وإن كان أبوه كسوباً .. جاز قبوله؛ لأنه يكتسب نفقته، ثم إن صار زمناً .. فله أن ينفق عليه، ومن جنى منهم .. فليس له أن يفديه كما ليس له أن يشتريَه ويبيعَ منه بقدر جنايته، ويعتق إذا عتق المكاتب.
الحكم السادس: الجناية منه وعليه
وفيه ست مسائل:
الأولى: المكاتب إذا جنى على سيده عمداً .. وجب القصاص، فإن عفا .. وجب المال، فإن عجز عن الأرش(٦) .. ثبت حقُّ التعجيز بذلك حتى يفسخَ السيدُ الكتابةَ بذلك كما يفسخ بالعجز عن مال الكتابة، ثم إذا عجز .. برىء عن الدين(٧)؛ فإنه عبده، ولا دين للسيد على عبده.
(١) ضعيف كما تقدّمت الإشارةُ إليه.
(٢) معتمد، وهو الأظهر في ((المنهاج))؛ لأن المنع إنما كان لحقّ السيّد وقَدْ رَضِي به كالمرتهن. انظر: ((مغني المحتاج)) (٤/ ٥٣٢).
(٣) المذهب كما في ((المنهاج)) أنه لا يصحّ من المكاتب إعتاقه عن نفسه ولا كتابته ولو بإذن السّيد؛ لتضمنها الولاء وليس هو من أهله. والثاني: يصحّ عملاً بالإذن، فتفريع الولاء على هذا الضعيف. انظر: المرجع السابق.
(٤) ضعيف، والأظهر في ((الروضة)) (٢٨١/١٢) أنه موقوف، وهو القول الثاني الآتي في المتن؛ لأن الولاء لمن أعتق والسيد لم يعتق.
(٥) هو المعتمد كما مرّ.
(٦) بأن لم يكن في يده مال أو كان ولم يَفِ بالأرش. انظر (مغني المحتاج» (٤/ ٥٣٠).
(٧) أي: يسقط عنه الأرش، فلا يطالب به بعد العتق. انظر المرجع السابق.
729