Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
لو دفع دنانير ناقصة الوزن ونجومه دنانير كاملة، ولو ادعى المكاتب أنه أدى واستمهل لإقامة البينة .. أمهل.
الرابعة: السيدُ مُجْبَرٌ على قبول النَّجمِ المُعَجَّلِ إذا لم يخشَ مؤنةً وضرراً، وإن خاف .. لم يجبر(١)، ولا فرق بين أن يكون مثل ذلك الخوف مقروناً بعقد الكتابة أو لا يكون، ولا يصح التعجيلُ بشرط الإبراء عن البعض(٢)، فإن أراد تصحيح ذلك .. فليرضَ المكاتب بالعجز، وليرضَ السيد بشيء يأخذه ثم يعتقه؛ فيجوز.
الخامسة: لو جاء المكاتب بالنجم وامتنع السيد وقال: هذا حرام مغصوب .. أجبر على قبوله أو إبرائه(٣)؛ لأن اليدَ دليلُ الملك فلا يقبل قوله على المكاتب.
لو باع نجومه .. فهو مفسوخ؛ فإن أدّى إلى المشتري .. فكأنه أدى إلى وكيل السيد؛ فيصير حراً(٤).
السادسة: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فإن مات وعليه بقية من النجوم فأراد ولده الأداء عنه .. لم يجزىء وانفسخت الكتابة ومات رقيقاً، وما في يده وإن كان وافياً بالنجوم .. فهو لسيده ملكاً لا إرثاً.
السابعة: إذا كاتبا عبداً مشتركاً .. لم يجز للعبد أن يعجِّل حقَّ أحدهما من غير إذن
(١) عبارة ((المنهاج)): (ولو عجّلِ النجوم .. لم يجبر السَّيد على القبول إن كان له في الامتناع غَرَضٌ كمؤنة حفظه أو خوفٍ عليه، وإلاّ .. فيجبر، فإن أبى .. قبضه القاضي) اهـ انظر: ((مغني المحتاج )) (٥٢٦/٤).
(٢) لفساد الشرط، وسواء أكان الالتماس من العبد أو من السيد؛ لأن ذلك يشبه ربا الجاهلية المجمع على تحريمه. اهـ ((مغني المحتاج)) (٥٢٦/٤).
(٣) لكن بعد حلف المكاتب أنه حلال كما في ((المنهاج)) وفيه أيضاً: أن السيد لو أبى أن يأخذه أو يبرئه عنه .. قبضه القاضي أي: وعتق المكاتب إن أدّى الكل، فإن نكل المكاتب عن الحلف .. حلف السيد. انظر: المرجع السابق (٥٢٨/٤).
(٤) ضعيف، والأظهر في ((المنهاج)) أن السيد لو باع النجوم وأدّى المكاتب إلى المشتري .. لم يعتق، ويطالب السَّيدُ المكاتبَ، ويطالب المكاتبُ المشتري بما أخذ منه. انظر: (( مغني المحتاج)) (٤/٥٢٧).
724