719

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Tifaftire

أمجد رشيد محمد علي

Daabacaha

دار المنهاج

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

Gobollada
Iiraan
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

نصفه لهذا ونصفه لذاك .. صح قولاً واحداً (١)، وإن كاتب على أن ثلثه لهذا وثلثيه لهذا .. لم يجز حتى يكون الاستحقاق على وفق الملك.

الركن الرابع : السيد ، وشرطه : أن يكون مكلفاً غير محجور عليه .

والنظر في : كتابة الكافر والمريض

أما الكافر(٢) .. فتصح كتابته ذمياً كان أو حربياً ولكن في العبد الكافر ، وإن أسلم في يد كافر وطالبناه ببيعه وكاتبه(٣) .. ففيه قولان :

أحدهما(٤): أنها جائزة، فإن عجز .. بيع(٥)، وهذا اختيار المزني.

والثاني(٦): أنها باطلة ؛ لأنه مأمور ببيعه لا بكتابته واستدامة إهانته ، فإن أدى .. عَتَق بحكم الكتابة الفاسدة .

فَرْوع اربعة

[في كتابة الكافر والمرتد]

الأول : الكافرُ(٧) إذا كاتب عبدَه الكافرَ، فأسلم المكاتب .. فهو على كتابته ، فإن عجز فَرَقَّ .. كلفناه بيعه ، ولو كاتب المستأمن عندنا عبدَه الكافر ، ثم أراد المسافرة به جبراً .. منعناه الإجبار ، فليوكل من يقبض النجوم ، ثم إذا مات الحربي في بلاد الحرب .. ففي أمواله التي عندنا قولان كما ذكرنا: أحدهما (٨): أنها غنيمة ،

(١) إن اتفقت النجوم وجُعِل المال على نسبةِ ملكيهما كما في ((المنهاج)) سواء صرّحا باشتراط ذلكَ أم لا ؛ قال في ((المنهاج)): ( فلو عَجَز فعجَّزه أحدهما وأراد الآخر إبقاءه .. فكابتداء عقدٍ ) اهـ أي : فلا يجوز بغير إذن الشريك الآخر على المذهب ولا بإذنه على الأظهر كما في ((الروضة)) لما مرّ . انظر: المرجع السابق (٤ / ٥٢١ ) .

(٢) قوله : ( أما الكافر ) ساقط من (أ).

(٣) الأحسن أن يكون: ( فكاتبه) كما هي عبارة (( الروضة)) (١٢/ ٢٢٣).

(٤) معتمد ، وهو الأظهر في ((الروضة)) (٢٢٣/١٢)؛ لأن فيه نظراً للعبد .

(٥) أي : فيؤمر الكافرُ بإزالة الملك . انظر : المرجع السابق .

(٦) ضعيف كما عُلم ممّا مرَّ .

(٧)قوله : ( الكافر ) ساقط من ( ب ) .

(٨) ضعيف ، والأظهر كما في ((الروضة)) في ( فرع كتابة الحربي) هو القول الثاني الآتي من أنه يبقى الأمان في مال الكتابة فیرسل إلى ورثته .

719

Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar | Usul