Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Khilāṣat al-Mukhtaṣar wa-Naqāwat al-Mu‘taṣar
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Tifaftire
أمجد رشيد محمد علي
Daabacaha
دار المنهاج
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1428 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
الثاني(١) : أنه يوقف نصيب شريكه، فإن أدى .. فقد تبينا أنه عَتَق كلُّه يوم الإعتاق ، وتفريع هذا القول إذا أدى كتفريع القول الأول في تعديل السراية .
والقول الآخر(٢) : أن نصيب الشريك إنما يعتق عقيبَ وصول القيمة إليه ، وعلى هذا القول : لشريكه كسب ذلك النصف إلى قبض القيمة ، لكنه لو أعتق نصيبه ذلك .. فمن أصحابنا من قال: لا ينفذ عتقه، والصحيح : أن عتقه ينفذ ؛ لبقاء ملكه .
١/٩٥ الأول : لو قال لشريكه: إنك أعتقت/ نصيبك وأنت معسر .. لم يضرّه، وإن قال: (وأنت موسر) . فجحد .. عتق نصيب المدعي ؛ تفريعاً على القول الأصح(٣) ، ولو تداعيا جميعاً مثل هذا الدعوى وجحد كل واحد منهما ما قال صاحبه وهما موسران .. عتق العبد كله ، وولاؤه موقوف ، ولو أن أحدهما قال لصاحبه : ( إذا أعتقت نصيبَك فنصيبي حرًّ) فأعتق وهو موسر(٤) .. عَتَق العبدُ كلُّه عليه وحده(٥) ؛ تفريعاً على الأصح(٦)، فإن سراية عتقه أقوى من تعليق المالك.
الثاني : لو أعتق الشريكان نصيبهما ولأحدهما النصف وللآخر السدس وهما موسران .. فالمذهب أن الثلث يقوم عليهما نصفين بالسواء ؛ لأن العتق شبه الجناية ، فهو كجراحة من واحد ومئة جراحة من آخر ؛ إذ يُسَوَّى في الدية .
(١). ضعيف كما علم ممّا مرّ .
(٢) ضعيف كما علم ممّا مَّ .
(٣) وهو أن العتق يَسْري بالإعتاق في الحال ؛ مؤاخذة له بإقراره ولا يَسْري إلى نصيب المنكر وإن كان المدَّعي موسراً؛ لأنه لم ينشىء عتقاً. انظر ((مغني المحتاج)) (٤/ ٤٩٧).
(٤) أي : الشريك المقول له . انظر : المرجع السابق .
(٥) والمراد بالضمير في: (عليه) الشريكُ المقولُ له، وهو المعتقُ لا المعلِّق للعتق .
(٦) بأن السراية تحصل بالإعتاق، وعلى الشريك المعتق قيمةُ نصيب المعلِّق كما في (( المنهاج)) انظر (مغني المحتاج)) (٤/ ٤٩٧).
711